المسألة ٣٬٢٥٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٦٧ج ١ ص ١٦٧ وَلَا يُبَاحُ اتِّخَاذُ الضِّيَافَةِ عِنْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة