المسألة ٣٬٨٠٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٨٩ج ١ ص ١٨٩ وَإِنْ كَانَ ابْنُهُ مُوسِرًا كَذَا فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة