المسألة ٣٬٨٠٧الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٨٩ج ١ ص ١٨٩ وَيَجُوزُ صَرْفُهَا إلَى مَنْ لَا يَحِلُّ لَهُ السُّؤَالُ إذَا لَمْ يَمْلِكْ نِصَابًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة