المسألة ٥٠٬٥٣٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ١٢ج ٦ ص ١٢ إذَا قَطَعَ الرَّجُلُ يَدَ رَجُلٍ، وَفِيهَا ظُفْرٌ مُسْوَدٌّ، أَوْ جُرْحٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة