المسألة ٥٠٬٥٣٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ١٢ج ٦ ص ١٢ فَإِنْ كَانَ فِيهِ ظُفْرٌ مُسْوَدٌّ فَإِنَّهُ يَجِبُ الْقِصَاصُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة