المسألة ٥٠٬٥٣٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ١٢ج ٦ ص ١٢ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِ الْقَاطِعِ ظُفْرٌ مُسْوَدٌّ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة