المسألة ٥٠٬٥٤٠الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ١٢ج ٦ ص ١٢ وَلَوْ قَطَعَ الْكَفَّ، وَفِيهِ أُصْبُعٌ زَائِدَةٌ تُوهِنُ الْكَفَّ فَلَا قِصَاصَ فِيهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة