المسألة ٥٠٬٥٤١الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ١٢ج ٦ ص ١٢ وَإِنْ كَانَتْ لَا تُوهِنُ الْكَفَّ يَجِبُ الْقِصَاصُ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجنايات والقصاصالمقارنة