المسألة ٥٩٣الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٣١ج ١ ص ٣١ وَإِنْ كَانَ فِي مُقْدِمِهِ لَا يَجُوزُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة