المسألة ٥٩٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٣١ج ١ ص ٣١ وَإِنْ كَانَ سَائِقًا فَإِنْ كَانَ فِي مُؤْخِرِ الرَّحْلِ لَا يَجُوزُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة