المسألة ٦٠٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٣١ج ١ ص ٣١ وَيَجُوزُ التَّيَمُّمُ لِلْوَلِيِّ إذَا كَانَ مَنْ هُوَ مُقَدَّمٌ عَلَيْهِ حَاضِرًا اتِّفَاقًا؛ لِأَنَّهُ يَخَافُ الْفَوْتَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة