المسألة ٦٠٣الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٣١ج ١ ص ٣١ وَكَذَا يَجُوزُ لَهُ التَّيَمُّمُ إذَا أَذِنَ لِغَيْرِهِ بِالصَّلَاةِ. هَكَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة