المسألة ٦٠٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٣١ج ١ ص ٣١ وَلَا يَجُوزُ لِلْمُقْتَدِي إنْ لَمْ يَخَفْ فَوْتَ الصَّلَاةِ لَوْ تَوَضَّأَ وَإِلَّا يَجُوزُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة