المسألة ٦٠٧الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٣١ج ١ ص ٣١ وَلَوْ أَحْدَثَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الشُّرُوعِ فِيهَا بِالتَّيَمُّمِ تَيَمَّمَ وَبَنَى بِلَا خِلَافٍ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة