المسألة ٦٦٧الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٣٤ج ١ ص ٣٤ وَالْمُسَافِرُ إذَا أَقَامَ بَعْدَ مَا اسْتَكْمَلَ مُدَّةَ الْإِقَامَةِ يَنْزِعُ خُفَّيْهِ وَيَغْسِلُ رِجْلَيْهِ وَإِنْ أَقَامَ قَبْلَ اسْتِكْمَالِ مُدَّةِ الْإِقَامَةِ يُتِمُّ مُدَّتَهَا. كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة