المسألة ٦٦٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٣٤ج ١ ص ٣٤ الْمَعْذُورُ إذَا كَانَ عُذْرُهُ غَيْرَ مَوْجُودٍ وَقْتَ الْوُضُوءِ وَلَبِسَ الْخُفَّيْنِ يَجُوزُ لَهُ الْمَسْحُ إلَى الْمُدَّةِ كَالْأَصِحَّاءِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة