المسألة ١٬٠٠٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٥٦ج ١ ص ١٥٦ وفي كل حيوان غير الآدمي ومنيه، في حكم بوله في الطهارة والنجاسة؛ لأنه في معناه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة