المسألة ١٬٠٠٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٥٧ج ١ ص ١٥٧ والنخامة طاهرة، سواء خرجت من رأس، أو صدر؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «إذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره أو تحت قدمه، فإن لم يجد، فليقل هكذا ووصف القاسم، وتفل في ثوبه ومسح بعضه على بعض» رواه مسلم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة