المسألة ١٠٬٥٤٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٦٦ج ٢ ص ٢٦٦ وإن وصى بعبد، فأجازه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة