فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٠٬٥٤٢ إلى ١٠٬٥٤٧

  1. ٢/٢٦٦٢/٢٦٦

    وإن أوصى بجزء من المال، فأجازها الوارث،

  2. ثم قال: إنما أجزتها ظناً مني أن المال قليل، قبل قوله مع يمينه، لأنه مجهول في حقه،

  3. فلا تصح الإجازة فيه، ويحتمل أن لا يقبل، لأنه رجوع عن قول يلزمه به حق، فلم يقبل، كالرجوع عن الإقرار،

  4. وإن وصى بعبد، فأجازه،

  5. ثم قال: ظننت المال كثيراً فأجزته لذلك، ففيه أيضاً وجهان.

  6. وقيل: يصح هنا وجهاً واحداً، لأن العبد معلوم.