المسألة ١٠٬٥٤٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٦٧ج ٢ ص ٢٦٧ ويعتبر خروجه من الثلث بعد الموت، لأنه وقت لزوم الوصية واستحقاقها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة