فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٠٬٥٤٨ إلى ١٠٬٥٥٤
-
٢/٢٦٧٢/٢٦٧
ويعتبر خروجه من الثلث بعد الموت، لأنه وقت لزوم الوصية واستحقاقها.
-
فلو وصى بثلث ماله، وله ألفان، فصار عند الموت ثلاثة آلاف، لزمت الوصية في الألف.
-
وإن نقصت فصارت ألفاً، لزمت الوصية في ثلث الألف.
-
وإن وصى ولا مال له،
-
ثم استفاد مالاً، تعلقت الوصية به،
-
وإن كان له مال،
-
ثم تلف بعضه بعد الموت، لم تبطل الوصية.