فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٠٬٥٤٨ إلى ١٠٬٥٥٤

  1. ٢/٢٦٧٢/٢٦٧

    ويعتبر خروجه من الثلث بعد الموت، لأنه وقت لزوم الوصية واستحقاقها.

  2. فلو وصى بثلث ماله، وله ألفان، فصار عند الموت ثلاثة آلاف، لزمت الوصية في الألف.

  3. وإن نقصت فصارت ألفاً، لزمت الوصية في ثلث الألف.

  4. وإن وصى ولا مال له،

  5. ثم استفاد مالاً، تعلقت الوصية به،

  6. وإن كان له مال،

  7. ثم تلف بعضه بعد الموت، لم تبطل الوصية.