المسألة ١٠٬٥٤٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٦٧ج ٢ ص ٢٦٧ فلو وصى بثلث ماله، وله ألفان، فصار عند الموت ثلاثة آلاف، لزمت الوصية في الألف. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة