المسألة ١٬٠٥٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٦٥ج ١ ص ١٦٥ ولا يجزئ في بول الجارية إلا الغسل، لما روى علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «بول الغلام ينضح، وبول الجارية يغسل» رواه أحمد في " المسند " فإن أكلا الطعام وتغذيا به غسل بولهما؛ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة