المسألة ١٬٠٥٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٦٥ج ١ ص ١٦٥ لأن الرخصة وردت فيمن لم يطعم، فبقي من عداه على الأصل. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة