المسألة ١٠٬٥٨٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٦٩ج ٢ ص ٢٦٩ وإن وصى لمكاتبه، صح، لأنه يملك المال بالعقود، فصحت الوصية له، كالحر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة