المسألة ١٠٬٥٨٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٦٩ج ٢ ص ٢٦٩ وإن وصى لأم ولده، صح، لأنها حرة عند الاستحقاق، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة