المسألة ١٠٬٥٩٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٦٩ج ٢ ص ٢٦٩ فإن قبل السيد، لم يصح، لأن الإيجاب لغيره، فلم يصح قبوله، كالإيجاب في البيع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة