المسألة ١٠٬٥٨٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٦٩ج ٢ ص ٢٦٩ وإن وصى لعبد غيره، كانت الوصية لمولاه، لأنه اكتساب من العبد فأشبه الصيد، ويعتبر القبول من العبد، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة