المسألة ١٠٬٦٢٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٧١ج ٢ ص ٢٧١ فإن كان معها وصية بتبرع، فقال القاضي: يبدأ بالواجب، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة