المسألة ١٠٬٦٢٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٧١ج ٢ ص ٢٧١ فإن فضل عنه من الثلث شيء، فهو للموصى له بالتبرع، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة