المسألة ١٠٬٦٤٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٧٢ج ٢ ص ٢٧٢ وإن حابى في ذلك، اعتبرت المحاباة من الثلث، لأنها تبرع، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة