المسألة ١٠٬٦٤٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٧٢ج ٢ ص ٢٧٢ وإن كاتب عبده، اعتبرت من الثلث، لأن ما يأخذه عوضاً من كسب عبده، وهو مال له، فصار كالعتق بغير عوض. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة