فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٠٬٦٤٧ إلى ١٠٬٦٥١
-
٢/٢٧٢٢/٢٧٢
فأما بيع المريض بثمن المثل، وتزويجه بمهر المثل، فلازم من جميع المال، لأنه ليس بوصية، إنما الوصية التبرع، وليس هذا تبرعاً.
-
وإن حابى في ذلك، اعتبرت المحاباة من الثلث، لأنها تبرع،
-
وإن كاتب عبده، اعتبرت من الثلث، لأن ما يأخذه عوضاً من كسب عبده، وهو مال له، فصار كالعتق بغير عوض.
-
وإن وهب له من يعتق عليه، فقبله، عتق من المال كله، لأنه لم يخرج من ماله شيئاً بغير عوض.
-
وإن مات ورثه، لأنه ليس بوصية.