المسألة ١٠٬٦٥٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٧٢ج ٢ ص ٢٧٢ وإن وهب له من يعتق عليه، فقبله، عتق من المال كله، لأنه لم يخرج من ماله شيئاً بغير عوض. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة