المسألة ١٠٬٦٧٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٧٤ج ٢ ص ٢٧٤ ثم انسب ثلث العبد كله إلى الباقي من ثمنه، يكن نصفه، فيصح البيع في نصفه بنصف ثمنه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة