المسألة ١٠٬٦٧٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٧٤ج ٢ ص ٢٧٤ ولو اشتراه بخمسة عشر كانت نسبة الثلث إلى باقيه بثلثين، فيصح البيع في ثلثه بثلثي ثمنه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة