فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٠٬٦٧٣ إلى ١٠٬٦٧٥
-
٢/٢٧٤٢/٢٧٤
وإن باع المريض عبداً لا يملك غيره قيمته ثلاثون، بعشرة، فأسقط الثمن من قيمته،
-
ثم انسب ثلث العبد كله إلى الباقي من ثمنه، يكن نصفه، فيصح البيع في نصفه بنصف ثمنه.
-
ولو اشتراه بخمسة عشر كانت نسبة الثلث إلى باقيه بثلثين، فيصح البيع في ثلثه بثلثي ثمنه.