المسألة ١٠٬٧٣٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٧٨ج ٢ ص ٢٧٨ وإن وصى له بنصيب، أو حظ، أو جزء من ماله، أعطاه الورثة ما شاؤوا، لأن كل شيء يقع عليه اسم ذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة