فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسألة ١٠٬٧٣٥
-
٢/٢٧٨٢/٢٧٨
وإن وصى له بنصيب، أو حظ، أو جزء من ماله، أعطاه الورثة ما شاؤوا، لأن كل شيء يقع عليه اسم ذلك.
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسألة ١٠٬٧٣٥
وإن وصى له بنصيب، أو حظ، أو جزء من ماله، أعطاه الورثة ما شاؤوا، لأن كل شيء يقع عليه اسم ذلك.