المسألة ١٠٬٧٣٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٧٨ج ٢ ص ٢٧٨ وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته، أعطي مثل ما لأقلهم نصيباً، لأنه اليقين، يزاد ذلك على مسألة الورثة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة