فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٠٬٧٣٦ إلى ١٠٬٧٤٤

  1. ٢/٢٧٨٢/٢٧٨

    وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته، أعطي مثل ما لأقلهم نصيباً، لأنه اليقين، يزاد ذلك على مسألة الورثة.

  2. فإن كان له ابن، فله النصف، لأنه سوى بينهما،

  3. ولا تحصل التسوية إلا بذلك،

  4. وإن كان له ابنان، فللموصى له الثلث.

  5. وإن أوصى بنصيب أحدهما، ففيه وجهان:

  6. ٢/٢٧٩٢/٢٧٩

    أحدهما: يصح ويكون ذلك كناية عن مثل نصيبه بتقدير حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه.

  7. والثاني: لا يصح، لأن نصيب الابن له،

  8. فلا تصح الوصية به، كما لو وصى بماله من غير الميراث.

  9. وإن وصى بمثل نصيب ابنه الكافر، أو الرقيق، فالوصية باطلة، لأنه وصى بمثل نصيب من لا نصيب له.