فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٠٬٧٣٦ إلى ١٠٬٧٤٤
-
٢/٢٧٨٢/٢٧٨
وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته، أعطي مثل ما لأقلهم نصيباً، لأنه اليقين، يزاد ذلك على مسألة الورثة.
-
فإن كان له ابن، فله النصف، لأنه سوى بينهما،
-
ولا تحصل التسوية إلا بذلك،
-
وإن كان له ابنان، فللموصى له الثلث.
-
وإن أوصى بنصيب أحدهما، ففيه وجهان:
-
٢/٢٧٩٢/٢٧٩
أحدهما: يصح ويكون ذلك كناية عن مثل نصيبه بتقدير حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه.
-
والثاني: لا يصح، لأن نصيب الابن له،
-
فلا تصح الوصية به، كما لو وصى بماله من غير الميراث.
-
وإن وصى بمثل نصيب ابنه الكافر، أو الرقيق، فالوصية باطلة، لأنه وصى بمثل نصيب من لا نصيب له.