فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٧٨٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٨١ج ٢ ص ٢٨١

وإن أجازوا لصاحب العبد وحده، فلصاحب الثلث سدس المائتين وسدس العبد، ولصاحب العبد خمسة أسداس في أحد الوجهين، وفي الآخر ثلاثة أرباعه التي كانت له في حال الإجازة لهما، وباقيه للورثة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد