المسألة ١١٬٠٢٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٩٣ج ٢ ص ٢٩٣ ويجوز تأخير قبولها إلى ما بعد الموت، لأنه نوع وصية، فصح قبولها بعد الموت، كالوصية له. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة