فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١١٬٠١٨ إلى ١١٬٠٢٠
-
٢/٢٩٣٢/٢٩٣
ولا يتم إلا بالقبول، لأنه وصية فلا يتم إلا بالقبول، كالوصية له.
-
ويجوز قبولها وردها في حياة الموصي، لأنه إذن في التصرف، فجاز قبوله عقيب الإذن، كالوكالة.
-
ويجوز تأخير قبولها إلى ما بعد الموت، لأنه نوع وصية، فصح قبولها بعد الموت، كالوصية له.