فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١١٬٠١٨ إلى ١١٬٠٢٠

  1. ٢/٢٩٣٢/٢٩٣

    ولا يتم إلا بالقبول، لأنه وصية فلا يتم إلا بالقبول، كالوصية له.

  2. ويجوز قبولها وردها في حياة الموصي، لأنه إذن في التصرف، فجاز قبوله عقيب الإذن، كالوكالة.

  3. ويجوز تأخير قبولها إلى ما بعد الموت، لأنه نوع وصية، فصح قبولها بعد الموت، كالوصية له.