فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬١٦٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٠٥ج ٢ ص ٣٠٥

ثم تصحح بعد ذلك، فتقول في زوجة وبنت، وبنت ابن، وجدة: للزوجة الثمن من ثمانية، ومسألة أهل الرد في خمسة، تضربها في ثمانية، تكن أربعين، للزوجة الثمن خمسة، يبقى خمسة وثلاثون بين أهل الرد على خمسة،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد