فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١١٬١٦١ إلى ١١٬١٦٤

  1. ٢/٣٠٥٢/٣٠٥

    فإن اجتمع مع أهل الرد أحد الزوجين، أعطيته فرضه من أصل مسألته،

  2. ثم ضربت مسألته في مسألة أهل الرد، فما بلغ، انتقلت إليه المسألة،

  3. ثم تصحح بعد ذلك، فتقول في زوجة وبنت، وبنت ابن، وجدة: للزوجة الثمن من ثمانية، ومسألة أهل الرد في خمسة، تضربها في ثمانية، تكن أربعين، للزوجة الثمن خمسة، يبقى خمسة وثلاثون بين أهل الرد على خمسة،

  4. فإن انكسر على بعضهم، ضربته في أربعين، فما بلغ فمنه تصح.