المسألة ١١٬١٦٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٠٥ج ٢ ص ٣٠٥ فإن انكسر على بعضهم، ضربته في أربعين، فما بلغ فمنه تصح. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة