المسألة ١١٬١٩٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٠٦ج ٢ ص ٣٠٦ وإن قسمت الأربعين على المسألة، فلكل سهم خمسة،، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة