المسألة ١١٬١٩٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٣٠٦ج ٢ ص ٣٠٦ فإذا ضربت سهام كل وارث في خمسة، خرج مثل ما ذكرنا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة